![]() |
||||||||||||
|
تحكم الأعضاء
أوقات الصلاة
القائمة البريدية
|
دستورنا القانون الأساسي لنادي بني جمره الباب الأول تأسيس النادي المادة الأولى : أنشيء في قرية بني جمره ـ البحرين ليلة الخميس الموافق السادس عشر من شهر جمادى الأولى سنة ثمانية وسبعون وثلاثمائة وألف للهجرة المطابق لليوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة ثمانية وخمسون وتسعمائة وألف للميرذ بأسم (( نادي بني الارشاد)) غير أسم النادي بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة في الحادي والعشرين من شهر يوليه سنة ثمانية وسبعون وتسعمائة وألف للميلاذ ، وبموجب موافقة وزارة العمل والشئون الإجتماعية حسب كتابها رقم رع 100/1978 المؤرخ في السابع من شهر أغسطس سنة ثمانية وسبعون وتسعمائة وألف للميلاذ وأصبح يعرف من ذلك التاريخ بأسم ((نادي بني جمره)). المادة الثانية: لا يتدخل النادي في الشئون السياسية. الباب الثاني أهداف النادي المادة الأولى : توحيد الكلمة... توطيد عري التعاون بين الشباب ومكافحة الأمية... نشر الثقافة العامة والإسهام في مختلف ضروب الإصلاح الإجتماعي ومكافحة المبادىء الهدامة. المادة الثانية: اقامة الإحتفالات الدينية والأدبية واحياء المناسبات العامة وايقاظ الوعي الصحي بين المواطنين. المادة الثالثة: تنمية الروح الرياضية المثلى بين الأعضاء وتشجيع الرياضة البدنية في البحرين بصورة عامة. المادة الرابعة: يتخذ النادي للوصول الى أهدافه كل الوسائل الممكنة المشروعة كاقامة الأجتماعات الأدبية وإيجاد مكتبة عامة وفتح فرع للتعليم وتكوين فرق رياضية مختلفة وتنظيم حملات صحية واجتماعية الى غير ذلك. الباب الثالث العضوية وشروطها
المادة الأولى: أن لا يقل عمره عن 14 عاماً. المادة الثانية: على طالب الأنضمام أن يقدم طلبا كتابيا لأمانة سر النادي يتضمن اسمه وعمره وتعهد بقبول قوانين النادي ونظمه والأنصياع لها. المادة الثالثة: في حالة قبول طالب الانضمام يشعر كتابيا بدلك ويعد عضوا في النادي اعتبارا من تاريخ الموافقة عليه من تاريخ تسلمه كتاب القبول ، فإذا ما تاخر عن دفع ذلك خلال المدة المذكورة اصبح قرار قبولة لاغيا . المادة الرابعة: لا يحق لأي عضو ان يرشح نفسه لإنتخابات مجلس الإدارة مالم يكن مسددا كل ما عليه من اشتراكات ولا يحق له التصويت إذا كان متحلفا عن دفع الإشتراكات لأكثر من ثلاثة أشهر المادة الخامسة: لا يجوز انتخاب العضو المسافر او الغائب لعضوية مجلس الإدارة. المادة السادسة: لا يجوز انتخاب اي عضو لمجلس الإدارة مالم يكن قد قضي في النادي سنة كاملة مع بلوغه السن القانونية كما في المادة رقم 1 من الباب الثالث من هذا الدستور. الباب الرابع ماليــــة النـــــــادي المادة الاولى: تتكون مالية النادي من: 1-رسوم الإنضمام-وتقرها الجمعية العمومية 2-اشتراكات الأعضاء-وتقرها الجمعية العمومية. 3-جميع التبرعات والاعانات التي يريمجلس الادارة قبولها. 4-جميع الموارد الاخرى التي يوجدها النادي (ما عدا الربا) المادة الثانية: يحق لمجلس الادارة اعفاء اي عضو من دفع الاشتراكات اذا اتضح عجزه كليا عن دفع ذلك. المادة الثالثة : يدفع بدل الاشتراك في نهاية الشهر الافرنجي. المادة الرابعة: مجلس الادارة مسؤول عن تقرير الحد الاعلى للمبلغ الذي يمكن لأمين الصندوق ابقاؤه في حوزته للمصروفات الاعتيادية تبعا للظروف و لا يجوز السحبمنه الا بامضاء الرئيس او كيله في غيابه و امضاء امين الصندوق. المادة الخامسة: لا يجوز لرئيس النادي او وكيله و امين الصندوق ان يتصرفو في اكثرمن خمسة دنانير من مالية النادي الا بعد موافقة مجلس الادارة. الباب الخامس انهـاء العضويـة وتجديـدها المادة الاولى: اذا تاخر العضو عن تسديد الاشتراكات مدة ثلاثة اشهر متواصلة دون عذر شرعي فانه يخطر بمذكرة وفي حالة رفضه دفع ما عليه من بدل اشتراك خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه كتاب الاخطار كتاب الاخطار فانه يعد مقصرا في حق النادي ولمجلس الادارة الحق في فصله. المادة الثانية: اذا رغب عضو في الانفصال من النادي فعليه ان يقدم رسالة خطية لامانة سر النادي قبل بداية الشهر الافرنجي و يصبح الانفصال نافذ المفعول بموافقة مجلس الادارة علة ان يقوم بتسديد جميع ما عليه من مستحقات للنادي . المادة الثالثة: لا تقل المدة بين الانفصال و تجديد العضوية عن ثلاثة شهور في المرة الاولى فاذا انفصل العضو مرة ثانية فانه لن يقبل طيلة السنة الانتخابية التي استقال فيها. المادة الرابعة: كل عضو فصل من النادي بموجب المادة الاولى من الباب الخامس من هذا الدستور فانه بالامكان قبوله مجددا اذا ارتاي مجلس الادارة ذلك شريطة ان يسدد ما عليه من اشتراكات مختلفة. المادة الخامسة. في حالة قبول العضو المستقيل او المقال مرة ثانية فانه يعامل كعضو جديد و عليه ان يدفع رسم الانضمام و الاشتراكات المختلفة. المادة السادسة: يحق لمجلس الادارة ان يفصل اي عضو اذا ما ارتكب جريمة من الجرائم و لا يحق للعضو المعروضة مسالته اذا كان عضوا في مجلس الادارة الاعتراض على ما يتخذهمن قرارات ضده. المادة السابعة: يحق لمجلس الادارة ان يفصل اي عضو اذا ثبت ضده ما يلي : 1-ان استمرار وجوده في النادي مضر بالنادي و معيق لتقدمه. 2-اذا قام بعمل من شانه الاضرار بالنادي او الاساءة الى سمعته. 3-اذا اخل باحكام الدستور او اللوائح التي يصدرها مجلس الادارة . الباب السادس كيان النادي المادة الأولى: يتكون النادي من : (ا)الجمعية العمومية (ب)مجلس الادارة المادة الثانية: (ا)الجمعية العمومية: 1-تتالف الجمعية العمومية من جميع اعضاء النادي . 2-تنعقد الجمعية العمومية في نهاية السنة الانتخابية بدعوة من مجلس الادارة لاجراء النتخابات السنوية . 3-تدعى الجمعية العمومية للانعقاد في حالتين بالاضافة الى الفقرة (2)من المادة الثانية وهما : (أ)اذا طلب اجتماعها تحريريا ثلثي اعضاء النادي. (ب)اذا راي مجلس الادارة ما يدعو الى ذالك. 4-لا تكون اجتماعات الجمعية العمومية قانونية مالم يحضرها نصف الاعضاء و ان تعذر ذلك اجل انعقادها الى موعد لا يزيد عن الاسبوعين ، و يعتبر صحيحا اذا حضره الثلث بدون اعضاء مجلس الادارة فاذا لم يكتمل النصاب يتعين تاجيله اسبوعا ويكون الاجتماع قانونيا بحضور اي عدد و تتخد القرارات باغلبية الاصوات.امد العضوية في مجلس الادارة سنة واحدة و يجوز للعضو السابق في مجلس الادارة ان يرشح المادة الثالثة: ب- مجلس الادارة : 1- الهيئة الادارية: وتتكون من الرئيس ،امين السر،امين الصندوق،امين المكتبة،و المدير. 2- خمسة اعضاء اداريون وهم: رئيس اللجنة الرياضية ،رئيس اللجنة الثقافية،رئيس اللجنة الفنية ،رئيس اللجنة الخيرية و عضو اداري واحد. و تنتخب الجميع الجمعية العمومية بالنتخاب و الاقتراع السري. المادة الرابعة: ينتخب مجلس الدارة من بين اعضائه نائبا للرئيس ومساعد لكل من امين السر وامين الصندوق ويجوز للمجلس ان يعين مساعديم لكل من امين المكتبة و المدير من خارج اعضاءه و لا يحق لهما حضور جلسات المجلس مالم يكونا من اعضاءه الا بدعوة منه. المادة الخامسة: امد العضوية في مجلس الادارة سنة واحدة و يجوز للعضو السابق في مجلس الادارة ان يرشح نفسه مرة ثانية . المادة السادسة: اذا استقال احد اعضاء الهيئة الادارية وجب عقد جلسة عمومية لانتخاب من يشغل منصبه ولا يجوزلهذا المستقبل ان يتخلى عن منصبه قبل ان يتم انتخاب غيره. المادة السابعة: اذا استقال احد الاعضاء الاداريوون يعين الذي يليه في نيل عدد الاصوات في الجمعية العمومية الا اذا ارتاى مجلس الادارة خلاف ذلك. الباب السابع الاختصــاصـات المادة الاولى: 1-اختصاصات الجمعية العمومية: الجمعية العمومية هي المرجع الاعلى في كل ما يختص بشؤون النادي و تنظر في المواضيع التالية: 1-التقرير السنوي لمجلس الادارة. 2-مناقشة الحساب السنوي الختامي. 3-انتخاب مجلس الادارة. 4-اقرار اي تعديل او تغيير يدخل على دستور النادي . المادة الثانية: (ب)اختصاصات مجلس الادارة: 1-يقوم مجلس الادارة بتحقيق اهداف النادي وفقا للمادة الرابعة من الباب الثاني . 2-له حق تشكيل لجان فرعية من بين اعضائه لمساعدته في القيام بأي نوع من النشاط. 3-له السلطة التامة في بحث و اقرار جميع المسائل الادارية و المالية ،و هو المسؤل عن الاشراف على جميع اعمال النادي. 4-تكون جلسات المجلس قانونية اذا حضرها اكثر من نصف اعضائه شريطة ان يكون الرئيس او نائبه و امين السر من بين الحاضرين و تتخذ القرارات بالاغلبية العددية. 5-يختص مجلس الادارة في البت في قبول الراغبين في الانضمام او رفضهم و يحق له انذار و فصل اي عضو يخالف دستور النادي او اللوائح التي يصدرها مجلس الادارة . 6-على مجلس الادارة ان يضع في مستهل العام الانتخابي موازنة عامة يجري الصرف خلال العام ضمن نطاق ارقامها بقدر الامكان.و يقرر المجلس الحساب الختامي و يعرضه على الجمعية العمومية لاقراره . المادة الثالثة: اختصاصات الرئيس 1-يرأس اجتماعات للجمعية العمومية و جلسات مجلس الادارة و يمثل النادي في جميع المسائل العامة ،و يمضي عقود البيع و الشراء و الايجار بعد اقرارها من مجلس الادارة . 2-يصل بالجهات المختصة في ما يختص بتنفيذ المشاريع الاصلاحية او العادة على النادي بمصلحة . 3-يحق له التصرف في الامور المستعجلة في حدود مصلحة النادي بما يتمشي مع روح القانون على ان يبلغ ذلك للمجلس في اول جلسة له . 4-منوط به افتتاح الجلسات الادارية و انهاء و توجيه المداولة بين الاعضاء . 5-يشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس و يحق له حضور جلسات اللجان . 6-يكون مسؤولاً امام مجلس الادارة عن جميع التصرفات التي يقوم بها بأسم النادي. 7-في حالة غيابه يقوم معاونه او وكيله بجميع اعماله . المادة الرابعة: اختصاصات امين السر 1-يقوم بجميع الاعمال الكتابية وتنفيذ قرارات مجلس الادارة . 2-له حق الاتصال بالهيئات الادبية لمصلة النادي على ان يخطر يخطر المجلس في اول جلسة له. 3-عليه ان يقوم بدعوة الجمعية العمومية للجلسة العامة بعد موافقة مجلس الادارة. 4-عليه ان يقوم بدعوةمجلس الادارة – للانعقاد بعد اخبار الرئيس. 5-عليه ان يقوم مع امين المكتبة و مدير النادي بمراجعة مكتبة النادي و اثاثه قبل حلول الدورة الانتخابية باسبوع . 6-عليه ان يتولى تاليف التقرير السنوي و اذاعته على الجمعية العمومية في الدورة الانتخابية. 7-في حالة غيابه يقوم مساعده او وكيله بجميع اعماله. المادة الخامسة: اختصاصات امين الصندوق 1-يكون المسؤل عن الشؤن المالية للنادي بموجب المادة الاولى و الرابعة والخامسة من الباب الرابع من هذا الدستور (مالية النادي). 2-يقوم بالتوقيع على اذنات الصرف و الايذاع بالاشتراك مع الرئيس او نائبه في غيابه ،و يجب عليه ايذاع جميع ما يستحصله في المصرف و ان لا يبقي معه الا ما يقرره مجلس الادارة. 3-لا يجوز له دفع المصاريف الا بتخويل من الرئيس او وكيله ،و في حالة التخويل لا يحق له ان يدفع اكثر من خمسة دنانير الا بعد موافقة مجلس الادارة. 4-يقوم باستحصال جميع ايرادات النادي و يحتفظ بسجل يدون فيه جميع ايرادات النادي و مصروفاته و عليه ان يعرض هذا السجل شهريا على مجلس الادارة . 5-يرسل الاخطار الى الاعضاء المتخلفين عن دفع الاشتراكات و يحيل امرهم الى المجلس و يقوم باعداد كشف كامل لمالية النادي يعرض في نهاية العام الانتخابي من الجمعية العموممية، ويقوم باعداد كشف باسماء الاعضاء اللذين تنطبق عليهم المادة الرابعة من الباب الثالث . 6-في حالة غيابه يقوم المجلس بتعيين من ينوب عنه. المادة السادسة: اختصاصات امين المكتبة 1-يقوم بالاشراف على مكتبة النادي وتنسيقها.ويحتفظ بسجل خاص للمكتبة يدون فيه جميع ما في المكتبة من كتب و صحف و مجلات ،و يقوم باعارة الكتب،ويشرف على تنظيم قاعة المطالعة الداخلية حسب النظام الداخلي للمكتبة. 2-اذا فقد كتاب من مكتبة النادي و لم يبلغ امين المكتبة ذلك في حينه الى مجلس الادارة فان مسؤلية ما يفقد تقع على عاتقه. 3-عليه ان يقدم تقريرا شهريا الى مجلس الادارة عن سير المكتبة و كافة ما يراه مناسبا مايراه من آراء و اقتراحات بشا ن تجديد الاشتراكات في الصحف و الكتب المراد شراؤها. 4-يقوم بتقديم تقرير سنوي عن مكتبة النادي يتلى على الجمعية العمومية في جلستها الختامية. 5-في حالة غيابه يقوم مجلس الادارة بتعيين من ينوب عنه. المادة السابعة: اختصاصات المدير 1-يقوم بادارة النادي و يعتبر مسؤلا عن ممتلكاته و اثاثه و يشعر مجلس التدارة بما يحتاجه النادي. 2-يقوم بتنظيم اوقات الدوام في النادي ويشرف على نظافته و اعداده للحفلات الداخلية والخارجية ويقوم بتجهير ما يحتاجه و يقدم تقريرا شهريا الى مجلس الادارة عن سير النادي و مايراه من طرق التحسين . 3-عليه ان يحافظ على نظام النادي و تنظيمه، و عليه ان يقوم باستلام اثاث النادي و اثاث اللجان العامة فيه قبل الدورة الانتخابية باسبوع. الباب الثامن مـواد جــامعــة المادة الاولى: لا يجوز انتخاب اي عضو لمجلس الادارة اذا كان يشغل مركزا اداريا في ناد اخر . المادة الثانية: اي خلاف يقع بين عضويين حول اي شان من شؤن النادي يجب ان يرف الى مجلس الادارة للبت فيه ويعتبر قرار المجلس نافذ المفعول ،ولا يحق لاحهما ان يطالب باقالة خصمه ولا يحق له ان يستقيل لهذا السبب. المادة الثالثة: لعب القمار ممنوع منعا باتا في النادي و المخالف يفصل بعد اجراء التحقيقات اللازمة معه. المادة الرابعة: كل عضو ملزم باحترام نظان النادي و مراعاة جميع قوانينه و احكامها. المادة الخامسة: تأويل مواد هذا الدستور و صيغ بنوده منوط بمجلس الادارة. المادة السادسة: اذا لا سمح الله –بدت بوادر انحلال في النادي فعند اذ يودع الاثاث و المالية لدى احد الاعضاء بعد موافقة المجلس الاعلى للشباب و الرياضة على ذلك ،فاذا مضت سنة واحدة ولم يبعث النادي من جديد فعند اذ يباع الاثاث و يصرف مع المتبقي من المالية في وجوه البر و الاحسان في القرية بعد مصادقة المجلس الاعلى للشباب و الرياضة . المادة السابعة: جميع مواد هذا الدستور قابلة للتغيير باسثناء المادة الثانية من الباب الاول و الفقرة الرابعة من المادة الاولى الباب الرابع و المادة الثالثة من الباب الثامن. المادة الثامنة: تعتبر مواد هذا الدستور نافذة المفعول ابتداءا من تاريخ صدوره. تمت المصادقة عليه بعون الله تعالى من قبل الجمعية العمومية للنادي في جلستها الاستثنائية المنعقدة بتاريخ الثالث عثر من شر ديسمبر سنة ثمانية وسبعين وتسعمائة و الف الموافق في اليوم الرابع عشر من شهر محرم الحرام سنة تسعة و تسعون و ثلاث مائة والف . |
القائمة الرئيسية
البحث
|
||||||||||
Alhajar Portal v1.0 alpha © 2006, Licensed to www.bani-jamra-club.com ![]() |
||||||||||||